أركان جريمة تقليد العلامة التجارية في القانون الجزائري
أركان جريمة تقليد العلامة:
من المعلوم أن الأركان العامة للجريمة هِيَ الركن
الشرعي و الركن المادي و الركن
المعنوي، و بِالنِسْبَةِ لجريمة تقليد العلامة فَإِنَّ المشرع قَد خرج عَنْ القواعد العامة
فِيمَا يَخُصُّ الركن المعنوي و لَمْ يشترط وجوب توفره لكي تقوم هَذِهِ الجريمة لذا سنتطرق:
1- الركن الشرعي:
فَلَا
جريمة و لَا عقوبة و لَا تدبير أمن إلَّا بنص (2) وفعل تقليد العلامة مجرم فِي المادة
53 من ق. العقوبات، و الأمر المتعلق بالعلامات و كذا بموجب قانون رقم 04/02 المحدد
للقواعد المطبقة عَلَى الممارسات التجارية.
أ- تجريم تقليد العلامة بموجب قانون
العقوبات:
وردت المواد 206-207-208 -209 من قانون العقوبات
تجريم لفعل التقليد بِالنِسْبَةِ للعلامة الخَاصَّة بالدولة أَوْ بأية لسلطة أُخْرَى و لو كَانَت
أجنبية أَوْ أي مرفق عام، بِحَيْثُ مِنْ خِلَالِ هَذِهِ المواد نجد المشرع ميز بَيْنَ فعل التقليد و
مختلف الأفعال الأخرى ففعل التقليد استعمال العلامة المقلدة و التحصل بغير حق عَلَى
علامات الصنع أَوْ الاحتفاظ أَوْ توزيع أَوْ شراء أَوْ بيع علامات بغير حق يرتب المسؤولية
الجنائية لمرتكبيها.
ب- تجريم فعل تقليد العلامة بموجب لأمر
03/06 المتعلق بالعلامات: فنصت المادة 26/02 عَلَى أَنَّهُ لَا يعد التقليد جريمة
يعاقب عَلَيْهَا، بالعقوبات المحددة فِي المواد (27-33) فبعدها تولى المشرع بموجب هَذَا
الأمر تَعْرِيف التقليد، كَمَا سبق و أن ذكرنا فِي المقصود بالتقليد قرر جريمة، كَمَا أَنَّهُ
جرم كل مَا يرتكب أَوْ ارتكب أفعالا توحي بِأَنَّ تقليدا سيرتكب بموجب المادة 28 من نفس
الأمر، وَحَسَبَ المادة 29-02 فَإِنَّ المشرع يحرم أيضًا كل مساس بحقوق صاحب
العلامة عَلَى علامة مسجلة يكون وشيك الوقوع، و بالتالي فحرصا مِنْهُ وقوع جرم التقليد
وإنهاءا لَهُ عمد المشرع إِلَى تحريم كل الأعمال الَّتِي ستؤدي إِلَيْهِ و كَانَ تشدده فِي هَذِهِ الجريمة حليا كَمَا لما من
آثار واضحة عَلَى صاحب العلامة و المستهلك عَلَى حد سَوَاء.
ج- تجريم فعل تقليد العلامة بموجب
القانون رقم 04/02 :المحدد لقواعد المطبقة عَلَى الممارسات التجارية/ بِحَيْثُ تنص
المادة 38 مِنْهُ أن تقليد العلامات المميزة لمفهوم اقتصادي منافس أَوْ تقليد منتوجات
أَوْ خدمات الإشهار وَالَّذِي يقوم بِهِ قصد كسب زبائن هَذَا العون إِلَيْهِ يزرع شكوك و أوهام
فِي ذهن المستهلك(1) هَذَا يؤدي إِلَى ممارسات تجارية غير نزيهة تعرض صاحبها إِلَى
المساءلة الجنائية، و قَد اعتبر هَذَا القانون فعل تقليد العلامة وكيفه عَلَى أَنَّهُ
مخالفة فِي الحين فَإِنَّ الأمر 03/06 كيفه فِي أَنَّهُ جنحة، مِمَّا يتبين أن المشرع قَد وقع فِي
تناقص ويظهر هَذَا التناقص أكثر مِنْ خِلَالِ العقوبات الَّتِي تنص عَلَيْهَا فِي القانون رقم
04/02 وَالَّتِي تضمنها الأمر 03/06 وَالَّتِي يتعرض لَهَا مرتكب التقليد وَالَّتِي سَوْفَ تتعرض
إِلَيْهَا لَاحِقًا.
1- أنظر المادة 27/2
من قانون رقم 04/02 المحدد للقواعد المطبقة عَلَى الممارسات التجارية.
2- الركن المادي:
ذَلِكَ الركن المادي لجريمة تقليد العلامة هُوَ الفعل
الَّذِي يأتيه الجاني الَّذِي عبر عَنْهُ المشرع بمصطلح المساس بالحقوق الاستئثارية لصاحب
العلامة عَلَى علامته المسجلة وَالَّذِي من شَأْنِهَا أن يوقع المستهلك فِي الخلط، لذا
فالركن المادي يَتَضَمَّنُ ثلاث عناصر كالأتي:
أ- الفعل المجرم:
هُوَ
فعل التقليد هُوَ فعل إيجابي يقوم بِهِ الجاني بِحَيْثُ وِفْقًا لما تضمنه الأمر 03/06 فَإِنَّهُ
لَا يشترط وقوعه فعلا لكي تقوم جريمة التقليد فيكفي أن يكون و شيك الوقوع، و أن
الجاني قَامَ بأفعال توحي بِأَنَّ تقليدا سيرتكب أَوْ أن المساس بالحقوق الإستئثارية لصاحب
العلامة أَصْبَحَ وشيكا ، لذا يَجِبُ أن يقع هَذَا المساس عَلَى علامة مسجلة (1) وَفِي حدود
إقليم الجمهورية (2) كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أن يكون فعل التقليد عَلَى سلع و خدمات مشابهة و
مماثلة للسلع و الخدمات الَّتِي تحمل العلامة الأصلية(3).
2- النتيجة و تَتَمَثَلُ كَمَا ذكرنا فِي وقوع
الخلط فِي ذهن المستهلك بِحَيْثُ يقدم عَلَى اقتياد سلعة أَوْ خدمة مزيفة ظنا مِنْهُ إِنَّهَا
السلعة أَوْ الخدمة الأصلية، نظرا لما تحمله من علامة مشابهة للعلامة الَّتِي تحملها
هَذِهِ الأخيرة أي السلعة أَوْ الخدمة الأصلية، و تقدير وقوع الخلط من عدمه وجب الاحتكام
إِلَى معايير جاء بِهَا الاجتهاد القضائي تَتَمَثَلُ فِي معيارين هُمَا:
*- المعيار المتعلق بالعلامة و هُوَ
احتمال وقوع الالتباس لَدَى المستهلك بَيْنَ العلامتين الأصلية و المقلدة.
*- المعيار المتعلق بالمستهلك:
باعتبار أن المستهلك هُوَ من يقوم باقتناء السلوك
و الخدمة الَّتِي تحمل العلامة المقلدة .
3- الركن المعنوي:
خروجا من القواعد العامة فَإِنَّ المشرع الجزائري لَمْ
ينص عَلَى وجوب توافر الركن المعنوي فِي جنحة التقليد، و لَا فِي أي فعل يوحي بِأَنَّ
تقليدا، سيرتكب أوانه وشيك الوقوع فِي الأمر 03/06، فاعتبارها إِذَا جريمة مادية و
عَلَيْهِ ليس للمدعي إثبات سوء النية، إلَّا أن قانون رقم 04/02 المحدد للقواعد المطبقة
عَلَى الممارسات التجارية نصت المادة 27/2 مِنْهُ عَلَى تجريم فعل التقليد العلامات المميزة
لعون اقتصادي منافس … قصد كسب زبائن هَذَا العون إِلَيْهِ يزرع شكوك و أوهام فِي ذهن
المستهلك ” مِمَّا يتبين لنا أن هَذِهِ المادة قَد اشترطت توافر نية المقلد بكسب
زبائن العون الاقتصادي صاحب العلامة الأصلية، و بالتالي القانون 04/02 السالف
الذكر اشترط القصد الجنائي لكي تقوم جريمة تقليد العلامة كَمَا لَمْ يشترط الأمر 03/06
مِمَّا يتبين لنا أَنَّهُ هُنَاكَ تعارض بَيْنَ النصين يَجِبُ أن يتداركه المشرع .
عَنْ الموقع
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا anasd