إجراءات تسجيل العلامة التجارية و شروط إكتسابها في القانون الجزائري
إجراءات تسجيل العلامة و
شروط إكتسابها.
إن كيفية اكتساب الحق عَلَى العلامة التجارية
تَشْمَلُ عَلَى شروط للحصول عَلَى حماية العلامات التجارية المتمثلة فِي الشروط الموضوعية و
الشروط الشكلية.
– الشروط الموضوعية: يَجِبُ أن تكون
العلامة مشروعة و متميزة و شاغرة
حَتَّى يمكن استعمالها مِنْ طَرَفِ صاحبها.
1- يَجِبُ أن تكون العلامة مشروعة: يعنى
ذَلِكَ أن يكون مسموح بِهَا قانونا طبقا للمادة الثَّـانِيَة (2) الأمر 2003 و هِيَ:
– رموز التسمية تمثل 80 % من العلامات.
– المصطلحات العادية .
– مصطلحات الهوية.
– الحروف و الأرقام و الأَسْمَاء المتشابكة
الحروف.
– الأَسْمَاء العائلية و الجغرافية.
أَمَّا الرموز الممنوعة قانونا الَّتِي نصت عَلَيْهَا
المادة 07 من الأمر 2003 (1) حَيْتُ تنص تستثني من التسجيل:
– الرموز الَّتِي لَا تعد علامة مَعَ مفهوم المادة
فِي (الفقرة الأُوْلَى).
1-
الرجوع إِلَى الجريدة الرسمية العدد 44 الصفحة 23-24 الصادرة فِي 23 يونيو سنة 2003.
– الرموز الخَاصَّة بالملك العام.
– الرموز الَّتِي تمثل شكل السلع و أغلافها.
– الرموز المخالفة للنظام العام أَوْ الأداب
العامة.
– الرموز وَالَّتِي تحمل مِنْ بَيْنِ عناصرها نقلا
أَوْ تقليدا للشعارات الرسمية أَوْ شعارات أُخْرَى.
– الرموز الَّتِي يمكن أن تظلل الجمهور أَوْ
الأوساط التجارية.
أَمَّا الموانع العامة:
هِيَ
الَّتِي تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة وَالَّتِي لَا تسمح لَهَا قانونا، و
المضللة للجمهور.
2- طابع التميز للعلامة:
بالرجوع إِلَى المادة 07 من أمر 2003، بِحَيْثُ يَجِبُ أن
تكون العلامة متميزة حَتَّى تكون مُسْتَقِلَّة عَنْ بعضها البعض … العادي للشيء وِفْقًا
للمعايير.
3- أن تكون العلامة شاغرة:
حَتَّى
يكتسب عَلَيْهَا الحق يَجِبُ أن تكون العلامة ليست ملك لأحد سَوَاء عَلَى أساس قانون المنافسة
أَوْ قانون حقوق المؤلف.
– الشروط الشكلية للعلامة:
بِحَيْثُ يكتسب الحق عَلَى العلامة التجارية
بِوَاسِطَةِ تسجيلها لَدَى المعهد الوطني للملكية الصناعية، و ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ طلب مرفق بملف و يتم التسجيل أَوْ الرفض بعد فحص الملف من
قبل المعهد الملكية الصناعية هَذَا حَسَبَ مَا نصت عَلَيْهِ المادة 13 من الأمر 2003 تحيل
تحديد هَذِهِ الإجراءات إِلَى التنظيم، و بِمَا أن التنظيم لَمْ يصدر بعد فَإِنَّهُ يمكن الرجوع
لنص 66/57 المؤرخ فِي 26/03/1966.
إجراءات تسجيل العلامة:
سَوْفَ
نتطرق إِلَى الهيئة المكلفة بالتسجيل العلامة و المعهد الوطني للملكية الصناعية ثُمَّ نتطرف
إِلَى الخطوات الَّتِي يَجِبُ أن تمر بِهَا العلامة لكي يتم تسجيلها (ثانيا).
– المعهد الوطني للملكية الصناعية:
فَفِي كونه الهيئة المكلفة بتسجيل العلامة
فَإِنَّهُ لَا يخلو قانون العلامة لِكُلِّ دولة من تحديد الهيئة المختصة لتسجيل العلامة بِحَيْثُ
يعتبر ذَلِكَ من أسباب حصانة تِلْكَ العلامة و أحاطتها بالحماية القانونية .
– فالمشرع الجزائري يأخذ بنظام الإيداع
محددا الهيئة المختصة بِذَلِكَ فِي المادة 02 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات و
المتمثلة فِي المعهد الوطني للملكية الصناعية وَالَّتِي انشأ بموجب المَرْسُوم التنفيذي
98/68 المؤرخ فِي 21/02/1998.
– فَفِي
الجزائر المعهد الوطني للملكية الصناعية هُوَ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع
بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و يؤدي خدمة عمومية أي يمارس صلاحيات الدولة فِي مجال الملكية الصناعية خاصة فِيمَا
يَتَعَلَّقُ بِتَوْفِيرِ حماية الحقوق فِي الملكية الصناعية، لَا سيما العلامات كَمَا يعمل عَلَى
دعم القدرة الإبداعية و الإبتكارية الَّتِي تتماشي و الضرورة التقنية و يطبق
أحكام الاتفاقيات الَّتِي تكون الجزائر طرفا فِيهَا لِتَحْسِينِ ظروف استيراد التقنيات الأجنبية
للجزائر و بالتحليل و الرقابة و تحديد مسار إقتناء تقنيات أجنبية(1).
– الإجراءات المتبعة لتسجيل العلامة:
يتم تسجيل العلامة بالإيداع ثُمَّ الفحص (شكلا
و مضمونا) ثُمَّ صدور القرار لأجل التسجيل، ثُمَّ قرار النشر.
1– الإيداع:
يقصد بِهِ الطلب الَّذِي يقدمه صاحب العلامة، و قَد
يكون شخصا طبيعيا أَوْ شخصا معنويا شريطة تمتعه بالأهلية التصرف، كَمَا قَد يقدم بطلب
من طرفه شخصيا أَوْ بِوَاسِطَةِ وكيل شريطة و نائب عَنْهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ صاحب العلامة مقيما
بالخارج فَهَذَا يشترط وكالة خاصة، و هَذَا وِفْقًا للمادة 06 من المَرْسُوم التنفيذي 05/177
وَالَّذِي يحدد كيفيات إيداع العلامات و تسجيلها و بالرجوع إِلَى نص المادة 03 من نفس
المَرْسُوم فَإِنَّهُ يتم إيداع الطلب مباشرة لَدَى معهد الملكية الصناعية و التجارية أَوْ يتم
إرساله عَنْ طَرِيقِ البريد أَوْ بأية وسيلة آخرى تثبت الاستلام و يَتَضَمَّنُ الطالب جملة من
الوثائق (2).
و المتمثلة فِي الاستمارة الرسمية تتضمن اسم
المودع و عنوانه بالكامل بِحَيْثُ يحدد فِي نفس الاستمارة الإطار يَجِبُ أن يضع فِيهِ المودع
صورة من العلامة، و لَا يَجِبُ أن يتعدى مقاسها الإطار المخصص لَهَا، إلَّا إِذَا كَانَت ملونة
و اللون عنصر مميز لَهَا فيجب أن ترفق صورة ملونة لَهَا من الطلب فِي هَذِهِ الحالة، إضافة
إلـى ذَلِكَ عليـه أن يذكـر
1- أنظر المادة 06 من المَرْسُوم التنفيذي
98/68.
2-
أنظر المادة 07 من المَرْسُوم التنفيذي 05/277.
المؤرخ
قائمة السلع و الخدمات الَّتِي خصصت لَهَا هَذِهِ العلامة و عَلَيْهِ أن
يدفع يوم الإيداع و النشر مثبتا ذَلِكَ بوصل يضعه
فِي مِلَفّ الإيداع، و بالتالي مِنْ خِلَالِ
هَذِهِ الوثائق يمكن للمعهد الوطني للملكية الصناعية.
2- الفحص:
ينقسم إِلَى شقين يخضع لَهُ طلب الإيداع عَلَى ” فحص
من حَيْتُ الشكل و” آخر” من حَيْتُ المضمون” فالأول: من حَيْتُ
الشكل أول إجراء يقوم بفحصه المعهد هُوَ التَأَكُّد مَا إِذَا كَانَ طلب الإيداع قَد استوفى
الوثائق اللازمة، و إِذَا و جد نقص تمنح لَهُ مهلة للمودع لتسوية طلبه، و إلَّا فَإِنَّ طلبه
سيقابل بالرفض و الثاني: فحص الطلب من حَيْتُ المضمون: بعد مَا يستوفي
الطلب كل الشروط الموضوعية الواجبة فِي العلامة و خلوها من كافة أسباب رفض الإيداع
المنصوص عَلَيْهَا فِي الامر” 03/06″ بِحَيْثُ يتأكد من صفة التمييز الَّتِي يَجِبُ أن
تكون فِي العلامة محل التسجيل فتتضمن عدم حصول خلط فِي ذهن المستهلك عِنْدَ اقتناعه
لسلعة أَوْ خدمة تحمل علامة يثق فِيهَا، خاصة و إن تعددت السلع و الخدمات الَّتِي هِيَ من
نفس الصنف كَمَا يتأكد من عنصر المدة فِيهَا و كذا من مشروعيتها أي عدم مخالفتها للنظام
العام و الآداب العامة، و ذَلِكَ حفاظا عَلَى قيم و أخلاق المستهلك.
3- التسجيل:
و هُوَ القرار الَّذِي يتخذه المعهد بعد قيامه بعملية
الفحص و قَد يكون القرار بالموافقة عَلَى التسجيل العلامة لاستيفائها كل الشروط
الشكلية و الموضوعية، كَمَا قَد يكون القرار بالرفض إِذَا وجد نقص أَوْ خلل بِالنِسْبَةِ
للشروط الواجبة فِي العلامة مَعَ الحفاظ عَلَى مصلحة المستهلك بِالدَّرَجَةِ الأُوْلَى.
4- النشر:
و هُنَا
يتأكد المستهلك و الجميع لتسجيل العلامة محل الإيداع وَقَد تضمنت المادة 29 و 30 من
المَرْسُوم التنفيذي 05-277 عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نشر كل التسجيلات و التجديدات، و كذا قرارات
الإبطال و الإلغاء و كل تصرف يرد عَلَى العلامة فِي النشرة الرسمية و من تَارِيخ النشر يمنح
للمستهلك حق الاعتراض عَلَى التسجيل (1)
فِي الدراسات العُلْيَا
المتخصصة فِي المكية الفكرية/ الحماية القانونية للسمتهلكه فِي ظل قانون العلامات و
دور مصالح الأمن فِي مكافحتها لِسَنَةِ 2008 بن عكنون الصفحة 15.
عَنْ الموقع
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا anasd