اختصاصات وتنظيم وتشكيل المحاكم الإدارية في الجزائر
المطلب الأول :المحاكم
الإدارية
أنشئت المحاكم
الإدارية بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ فِي 30/05/98 لتحل محل الغرف الإدارية الَّتِي كَانَت تابعة
للمجالس القضائية، وبتاريخ 14/11/1998 صدر المَرْسُوم التنفيذي رقم 98-356 المتضمن
كيفيات تَطْبِيق القانون رقم 98-02 وَالَّذِي
أنشأ 31 محكمة إدارية تـنصب عِنْدَ توافر الظروف الضرورية لسيرها .
أولا- اختصاصات المحاكم
الإدارية: نصت المادة01
من القانون رقم 98-02 عَلَى أَنَّهُ: تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام فِي
المادة الإدارية – يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عَنْ طَرِيقِ التنظيم . والملاحظ هُوَ أن النصوص المتعلقة بالمحاكم الإدارية لَمْ تشر إِلَى أي
معيار أَوْ أساس لِتَحْدِيدِ هَذَا الاختصاص وَقَد أحالت إِلَى قانون الإجراءات المدنية بموجب
المادة 2 من القانون رقم98-02 مِمَّا يترك الوضع عَلَى حاله فِي تحديد الاختصاص النوعي
لِهَذِهِ المحاكم .
ثانيا- تنظيم المحاكم الإدارية : تشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة
إِلَى ثلاث غرف، ويمكن تقسيم كل غرفة إِلَى قسمين عَلَى الأَقَلِّ وأربعة أقسام عَلَى الأَكْثَرِِ ،
ويحدد وَزِير العدل عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية.
ثالثا- تشكيل المحاكم الإدارية: يشمل تشكيل المحاكم الإدارية تشكيلتها
البشرية وَكَذَا تشكيل هيأة حكمها .
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة الإدارية: تضم التشكيلة البشرية للمحاكم
الإدارية :
–رَئِيس المحكمة : يُعَيَّن بموجب مرسوم
رئاسي.
– محافظ الدولة ومساعديه : يتولى وظيفة
قضائية نوعية و يُعَيَّن بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة.
– القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود
و يشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء
ب – تشكيلة جهات حكم المحكم
الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98-02 عَلَى أَنَّهُ : يَجِبُ لصحة أحكامها أن
تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة عَلَى الأَقَلِّ من بينهم رَئِيس ومساعدان برتبة
مستشارو يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة ، و للمحاكم الإدارية كتابة الضبط
تحدد كيفيات تنظيمها عَنْ طَرِيقِ التنظيم ،كَمَا تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم
العادية الَّتِي يسودها مبدأ القاضي الفرد.
عَنْ الموقع
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا anasd