اختصاصات وتنظيم وتشكيل مجلس الدولة في الجزائر
مجلس الدولة
مجلس الدولة مؤسسة قضائية دستورية
أحدثت بموجب دستور 1996 ،وَهُوَ يمثل الهيأة القضائية الإدارية العُلْيَا فِي التنظيم
القضائي الجزائري ، ويتبع السلطة القضائية .
أولا-اختصاصات مجلس الدولة:
لمجلس
الدولة دور استشاري يتمثل فِي ابدائه رأي فِي المشاريع القانونية الَّتِي تمَّ اخطاره بِهَا
، و يقترح التعديلات الَّتِي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية
السارية المفعول و لَهُ اختصاصات ذات طابع قضائي تَتَمَثَلُ فِي :
-يفصل
فِي استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية فِي جميع الحالات مَا
لَمْ ينص القانون عَلَى خلاف ذَلِكَ.
-الطعون
بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أَوْ الفردية الصادرة عَنْ السلطات الإدارية
المركزية .
-الطعون
الخَاصَّة بالتفسير و مَدَى شرعية القرارات الَّتِي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة
-يفصل
فِي الطعون بالنقض فِي قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون
بالنقض فِي قرارات مجلس المحاسبة.
-المنازعات
الَّتِي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستئناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من
قبل رَئِيس المحكمة الإدارية ،و كذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل
القرار الإداري المطعون فِيهِ بالبطلان.
-الأمر
الإستعجالي محل الإستئناف و الصادر عَنْ رَئِيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق إ م )
ثانيا/ التشكيلة البشرية لمجلس الدولة:
-رَئِيس
مجلس الدولة الَّذِي يُعَيَّن بموجب مرسوم رئاسي ،حَيْتُ يسهر عَلَى تَطْبِيق أحكام النظام
الداخلي للمجلس و يوزع المهام عَلَى رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة.
-نائب
الرئيس الَّذِي يُعَيَّن بعد استشارة المجلس الأَعْلَى للقضاء ،و تَتَمَثَلُ مهامه أساسا فِي
استخلاف رَئِيس مجلس الدولة فِي حالة حصول مانع لَهُ أَوْ غيابه .
-رؤساء
الغرف اللَّذِينَ يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
-رؤساء
الأقسام و يوزعون القضايا عَلَى القضاة التابعين لِهَذِهِ الأقسام و يرأسون الجلسات و
يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات.
-مستشارو
الدولة و يَضُمُّ مستشاري دولة فِي مهمة عادية و مستشاري دولة فِي مهمة غير عادية.
-محافظ
الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية
نوعية و يُعَيَّن بموجب مرسوم رئاسي و يقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة
المساعدين.
ثالثا – تنظيم مجلس الدولة:
يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و
الهيآت الإستشارية و الهيآت الأخرى
1 –
تنظيم الهيآت القضائية :
– الغرفة الأُوْلَى : تبت فِي قضايا الصفقات
العمومية والمحلات والسكنات .
– الغرفة
الثَّـانِيَة : تنظر فِي قضايا الوظيف
العمومي ونزع الملكية للمنفعة العمومية والمنازعات الضريبية.
– الغرفة الثَّـالِثَة : تنظر فِي قضايا مسؤولية
الإدارة وقضايا التعمير والإيجارات
– الغرفة الرَّابِعَة : تنظر فِي القضايا العقارية
– الغرفة الخَامِسَة : تنظر قي قضايا إيقاف التنفيذ
والاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب ، ويمكن عِنْدَ الاقتضاء إعادة النظر فِي
اختصاص الغرف بقرار من رَئِيس مجلس الدولة ،
وتتكون كل غرفة من قسمين عَلَى الأَقَلِّ ، ويمارس كل قسم نشاطه عَلَى انفراد أَوْ يجتمعان
فِي شكل غرفة ، و تنص المادة 34 عَلَى أَنَّهُ لَا يمكن لأي غرفة أَوْ قسم الفصل فِي قضية إلَّا بحضور ثلاث أعضاء عَلَى الأَقَلِّ ، ويمكن لرئيس
المجلس القضائي أن يترأس أي غرفة، ويعد رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا
المحالة عَلَيْهِمْ .
ب
– تنظيم الهيآت الاستشارية لمجلس الدولة:
تنص المادة35 : يتداول مجلس الدولة فِي المجال الاستشاري فِي شكل جمعية
عامة ولجنة دائمة.
1-
الجمعية العامة: تضـم الجمعية العامة
نائب الرئيس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف و5 من مستشاري الدولة، وترأس مِنْ طَرَفِ رَئِيس
مجلس الدولة ويمكن للوزراء المشاركة
بأنفسهم أَوْ يعينوا من يمثلهم فِي الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ويعين
رَئِيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني بِالأَمْرِ عَلَى مُسْتَوَى كل وِزَارَة موظفين برتبة
مدير إدارة مركزية عَلَى الأَقَلِّ للحضور والإدلاء برأي استشاري فِي جلسات الجمعية العامة
فِي القضايا التابعة لقاعاتهم، وَلَا يصح الفصل إلَّا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية
العامة عَلَى الأَقَلِّ ، ويتخذ المجلس فِي شكل جمعية عامة رأيه بأغلبية الأصوات ، وَفِي
حالة التعادل يرجح صوت الرئيس (م 8 من المَرْسُوم التنفيذي رقم 98- 261 )
2-
اللجنة الدائمة : وَهِيَ الهيأة الاستشارية الثَّـانِيَة لمجلس الدولة وتتشكل من
رَئِيس برتبة رَئِيس غرفة وأربعة مستشاري دولة عَلَى الأَقَلِّ ، ويحضر محافظ الدولة أَوْ أحد مساعديه الجلسات
والمداولات و يقدم مذكراته ، ويضاف إِلَى هَذِهِ التشكيلة أحد ممثلي الإدارة، وتنظر
اللجنة الدائمة فِي مشـاريع القوانين ذات الطابع الإستعجالي .
ثانيا
– التشكيلة البشرية لمجلس الدولة: وتتمثل فِي : رَئِيس مجلس الدولة – نائب
الرئيس – رؤسـاء الغرف – رؤساء الأقسام- مستشاري الدولة – محافظ الدولة – محافظي
الدولة المساعدين ، ويخضعون جميعا للقانون الأساسي للقضاء، ويمكن أن تتعزز هَذِهِ
التشكيلة عِنْدَ ممارسته لاختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص فِي
مهمة غير عادية .
عَنْ الموقع
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا anasd