التحقيــق الابتدائــي في القانون الجزائري

الدرس
التاسع /التحقيــق الابتدائــي

مقدمة:
و هِيَ الصورة الثَّـانِيَة من
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية المستمدة من القانون مباشرة ، حَيْتُ نَظَّمَ قانون
الإجراءات الجزائية البحث التمهيدي او التحقيق الأولي فِي المادتين 12 ،13 تحت
عنوان الضبط القضائي ، وَفِي المواد 63 ، 64 ، 65 إ ج تحت عنوان “التحقيق
الإبتدائي”.

                                                   

تَعْرِيفالتحقيق الابتدائي هُوَ إطار إجرائي يقوم
بموجبه ضباط الشرطة القضائية  وتحت رقابتهم
أعوان الشرطة القضائية   بجمع الأدلة و الاستدلالات المتعلقة بالجريمة بِمُجَرَّدِ
علمهم بِهَا إما بناءا عَلَى تعليمات وكيل الجمهورية و إما من تلقاء أَنْفُسَهُمْ ( م 63-ا
ج-) .

ضمن
هَذَا الإطار تكون فِيهِ القوة الضرورية( الإكراه، القسر) المستعملة مِنْ طَرَفِ ضابط
الشرطة القضائية خاضعة لرضاء المعني بِالأَمْرِ الصريح( الإكراه مادي مباشر يرتكز عَلَى
قبول الشخص)
     

لَا يجوز لضابط الشرطة القضائية أَوْ أعوانهم ممارسة الإكراه
المادي أثناء مباشرته للتحقيق الابتدائي.

 

إن مفهوم الرضاء الصريح ينطبق غَالِبًا عَلَى استدعاء الشخص
المشبوه فِيهِ وعمليات سماع أقواله، أَمَّا إجراء التوقيف للنظر فهو إجراء استثنائي يمس
بحرية الفرد وَمِنْ ثمة لَا يجوز تقرره لحد أعوان الضبط القضائي بَلْ يجوز ذَلِكَ لضباط
الشرطة القضائية وحدهم.

 

ميدان التطبيق :

 

أ)- من حَيْتُ الجرائم : كل الجرائم بِدُونِ استثناء يمكن أن تكون محل تحقيق
الابتدائي أحيانا يباشر ضابط الشرطة القضائية تحقيقا ابتدائيا فِي جريمة معينة يكون
قَد فتح بِشَأْنِهَا تحقيق قضائي وَذَلِكَ عَنْ جهل مِنْهُ، وَقَد اعتبر القضاء أعماله صحيحة، فِي
هَذِهِ الحالة لذلك ينصح فِي جميع الأحوال وقبل مباشرة التحقيق أن يقوم ضابط الشرطة
القضائية بالتأكد من أن القضية لَمْ يفتح بِشَأْنِهَا تحقيق قضائي.

 

ب)- من حَيْتُ الأشخاص : ماعدا الشخصيات الدبلوماسية ، القناصل وعائلاتهمالخ فان كل الأشخاص يمكن أن يكونوا محل تحقيق الابتدائي.

 

إجراءات التحقيق الابتدائي :

يُخَوِّلُ لضابط الشرطة القضائية طبقا لأحكام و قواعد البحث التمهيدي أَوْ التحقيق
الأولي سلطات محددة تمكنه من إجراء تفتيش ـ معاينةـ المساكن و التوقيف تحت النظر
المنظمين بالمادتين 64 ، 65 إ ج

 

I)     
المعاينة : يمكن ل- ض.ش.ق-أَوْ
أعوانهم الانتقال إِلَى عين المكان لإجراء المعاينات لكن لَا يمكنهم ممارسة الإكراه
المادي المباشر كَمَا هُوَ الحال فِي حالة التلبس ويمكن استخلاص مَا يلي :

– الانتقال إِلَى عين المكان ليس إجباري كَمَا هُوَ الحال بِالنِسْبَةِ للتلبس( صاحب
البيت).

– إِذَا كَانَت المعاينة تقتضي الدخول إِلَى مكان خاص فيجب مراعاة
الرضاء الصريح لصاحب البيت.

– لَا يجوز لَهُمْ منع الأشخاص من مغادرة مكان الحادث.

– يجوز لَهُ الاستعانة بالأشخاص المؤهلين فَقَطْ وَلَيْسَ الخبراء بِالنِسْبَةِ للمعاينات .

        
 

2عمليات السماع  Auditions:

·   لَا
يجد- ض ش ق-مشكل أثناء عملية السماع إِذَا استجاب المعني بِالأَمْرِ للاستدعاء الَّذِي وجهه
لَهُ ضابط الشرطة القضائية إنما يطرح المشكل عِنْدَمَا يرفض المعني بِالأَمْرِ الاستجابة إِذْ
لَا يملك ضابط الشرطة القضائية فِي هَذِهِ الحالة حق اقتياده بالقوة و عَلَى هَذَا الأساس و
طبقا لأحكام المادة 65 ـ 1 الَّتِي تنص ” يجوز لض ش ق بعد الحصول عَلَى إذن مسبق
من وكيل الجمهورية إن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص اللَّذِينَ لَمْ يستجيبوا لإستدعائين
بالمثول” أَوْ ينصح فِي الحالة الَّتِي تكون فِيهَا القضية حساسة أَوْ ذات أهمية أن
يطلب ضابط الشرطة القضائية من وكيل الجمهورية فتح تحقيق مستعجل لتفادي الاصطدام
برفض المعني بِالأَمْرِ.

 

3) التوقيف للنظر :

نَظَّمَ  قانون الإجراءات الجزائية التوقيف
للنظر فِي التحقيق الابتدائي فِي المادة 65 إ ج بالإِضَافَةِ لتنظيمه فِي الجنايات و
الجنح المتلبس بِهَا فِي المادة 51/ 1 ،2 ،3 .

* ينطبق التوقيف للنظر فِي التحقيق الابتدائي عَلَى الأشخاص اللَّذِينَ قبلوا بمحض
إرادتهم أن يكونوا تحت تصرف ض ش ق ( الاستجابة للاستدعاء).

 

د)-  مُدَّة التوقيف
للنظر
:

تنص المادة 65 إ ج
إِذَا دَعَتْ مقتضيات الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إِلَى أَنَّ يوقف للنظر شخصا توجد
ضده دلائل تحمل عَلَى الاشتباه فِي ارتكابه جناية أَوْ جنحة يقرر لَهَا القانون عقوبة
سالبة للحرية تزيد عَنْ ثمان و أَرْبَعِينَ ساعة ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أن يقدم ذَلِكَ الشخص قبل
انقضاء هَذَا الأجل إِلَى وكيل الجمهورية . و بَعْدَ أَنْ يقوم وكيل الجمهورية باستجواب
الشخص المقدم إِلَيْهِ يجوز بإذن كتابي ، أن يمدد حجزه إِلَى مُدَّة لَا تتجاوز 48 ساعة أُخْرَى
بعد فحص مِلَفّ التحقيق” .

 يبدأ حساب التوقيف
للنظر فِي التحقيق الابتدائي من بداية عملية السماع وَإِذَا تعلق الأمر بحالة حجز شخص
فِي حالة سكر فيبدأ حساب هَذِهِ المرة من وقت الاستفاقة لَا من وقت الوقف كَمَا هُوَ الحال
بِالنِسْبَةِ لحالة التلبس.

 

التفتيش أَوْ
الزيارات
( فِي
التحقيق الابتدائي) :

تنص المادة 64 إ ج
“ لَا يجوز تفتيش المساكن و معاينتها و ضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلَّا برضاء
صريح من الشخص الَّذِي ستتخذ لديه هَذِهِ الإجراءات و يَجِبُ أن يكون هَذَا الرضا بتصريح
مكتوب بخط يد صاحب الشأن ، فَإِنَّ كَانَ لَا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص
يختاره بنفسه ، و يذكر ذَلِكَ فِي المحضر مَعَ الإشارة صراحة إِلَى رضاه ” ” و
تطبق فَضْلًا عَنْ ذَلِكَ أحكام المواد من 44 إِلَى 47 من هَذَا القانون “. و من
الملاحظات المسجلة عَلَى هَذِهِ المادة :

أولا : أن رضا صاحب المسكن بتفتيش المسكن ، يفقد
التفتيش حقيقته كإجراء أَوْ عمل من أعمال التحقيق الغرض مِنْهُ هُوَ البحث عَلَى دليل.

ثانيا :إن الإحالة إِلَى المواد من 44 إِلَى 47 ، يوحي
أَنَّهُ لَا يجوز الاستغناء عَنْ تِلْكَ القيود فِي التفتيش ، و مَا رضا صاحب المسكن بِهِ إلَّا
دعما لَهَا.

 فالإحالة إِلَى المادة 44 إ ج لَمْ تكن فِي محلها لِأَنَّ
من شأن توافر رضا صاحب المسكن بدخول الغير مسكنه أن يغني ضابط الشرطة القضائية عَنْ
سعيه للحصول عَلَى إذن من وكيل الجمهورية.

أَمَّا الإحالة إِلَى
المادة 45 إ ج المتضمنة قواعد حضور المعني عملية التفتيش لَمْ تكن موفقة ـ عدا
المحافظة عَلَى السر المهني ـ لأنه يفترض فِي من يرضى بدخول الغير مسكنه ، أن يكون
حاضرا مِمَّا يغني عَنْ الإشارة إل الإنابة فِي الحضور شاهدين.

أَمَّا فِيمَا يَخُصُّ الإحالة
إِلَى المادة 47 إ ج الَّتِي تحدد الميقات القانوني للتفتيش لَمْ تكن موفقة ، لِأَنَّ قبول أَوْ
رضا صاحب المسكن بدخول الغير مسكنه و تفتيشه أَوْ معاينته فِي أي وقت من النهار أَوْ
الليل ، مَتَى كَانَ الرضا صحيحا خال مِنْ أَيِّ عيب من عيوب الإرادة.

 

ـ شروط صِّحَة
الرضا:

1ـ أن يكون الرضا
صادرا عَنْ صاحب الحق فِي الحماية القانونية ، و هُوَ المقيم بالمسكن سَوَاء كَانَ مالكا لَهُ
أَوْ مستأجرا لَهُ أَوْ من ينوب عَنْهُ أثناء غيابه .

2ـ أن يكون الرضا
صريحا ، أي أن يعبر المعني صراحة عَنْ رضائه بالدخول و المعاينة.

3ـ أن يكون الرضا
صادرا عَنْ إرادة حرة واعية ، معترف بِهَا قانونا ، خال من كل عيوب الإرادة بِوَجْهِ عام.  

4ـ أن يكون الرضا
بالدخول و المعاينة و التفتيش سابقا فِي وجوده عَنْ الإجراء.  
 

 

  

Source link

عَنْ الموقع

المدونة Taa3lim.com هِيَ الموقع الإِِلِكْترُونِي الأول فِي المنطقة. مهمته مُوَاكَبَة كل المستجدات والأحداث التربويـــة وفق رؤية إعلامية مهنية تتوخى خلق فضاء تعلــيمي مهني متفتح الآفاق يهدف إِلَى النهوض بالمجال التربـــوي عَلَى مُسْتَوَى الجهة ،فِي شكله الحالي و الانفتاح عَلَى المُسْتَوَى العام فِي إِطَارِ أنشطته المستقبلية
⇐ يمكنك متابعتنا عَلَى وسائل التواصل الاجتماعي ليصلك جديدنا: اضغط هُنَا anasd

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *