بب بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب حول قسيمة السيارات 2024

بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب حول قسيمة السيارات 2024

أعلمت المديرية العامة للضرائب عبر بلاغ لَهَا، مالكي السيارات السياحية، السيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين أن المدة القانونية لدفع قسيمة السيارات 2024، محددة من أول إِلَى 31 مارس من كل سنة وهذا طبقا للمادة 303 من قانون الطابع.

وَحَسَبَ بلاغ المديرية، تكون قسيمة السيارات متوفرة عَلَى مُسْتَوَى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر بِالنِسْبَةِ لِسَنَةِ 2024 ، حَيْتُ يتوافق أول مارس 2024 مَعَ يوم عطلة قانونية، وعليه فَإِنَّ تحصيل قسيمات السيارات يبدأ من 02 مارس 2024 عَلَى مُسْتَوَى مكاتب بريد الجزائر، ويوم 03 مارس 2024 عَلَى مُسْتَوَى قباضات الضرائب.

وَأَشَارَ ذات البيان، أَنَّهُ لَمْ يطرأ أي تَغْيير عَلَى تسعيرة القسيمة لِسَنَةِ 2024 لَقَدْ سخرت كل من المديرية العامة للضرائب وبريد الجزائر جميع الوسائل لسير عملية بيع قسيمات السيارات فِي أحسن الظروف الممكنة. يرجى من مالكي السيارات القيام بِهَذَا الواجب القانوني، عِنْدَ انطلاق هَذِهِ العملية، دون انتظار اقتراب انقضاء المدة القانونية.

ودعت المديرية مالكي السيارات إِلَى ضرورة التَأَكُّد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها، حَسَبَ مَا هُوَ موضح فِي الجدول الملحق بِهَذَا البلاغ

كَمَا وَقَد سخرت كل من المديرية العامة للضرائب وبريد الجزائر جميع الوسائل السير عملية بيع قسيمات السيارات فِي أحسن الظروف الممكنة.

كَمَا دَعَتْ المديرية العامة للضرائب، مالكي السيارات القيام بِهَذَا الواجب القانوني عِنْدَ انطلاق هَذِهِ العملية، دون انتظار اقتراب انقضاء المدة القانونية.

وأيضا، يلفت انتباه مالكي السيارات إِلَى ضرورة التَأَكُّد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها، حَسَبَ مَا هُوَ موضح فِي الجدول الملحق بِهَذَا البلاغ. بِالنِسْبَةِ للسيارات النفعية، فان تسعيرة القسيمة محددة حَسَبَ جملة الحمولة.

فِيمَا يَخُصُّ السيارات الجديدة، يَجِبُ الإشارة إِلَى أَنَّ بِطَاقَة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعد عَلَى أَنَّهَا بِطَاقَة الترقيم البطاقة الرمادية).

وعليه، فَإِنَّ شراء القسيمة يكون فِي أجل 30 يوم اعتبارا من تَارِيخ وضع السيارة للسير عَلَى التراب الوطني.

وذكرت المديرية عبر بَيَانِهَا، بِأَنَّ عدم إلصاق القسيمة عَلَى الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي إِلَى تَطْبِيق غرامة تساوى 50% من مبلغ القسيمة، وِفْقًا للمادة 308 من قانون الطابع.

كَمَا تعفى من القسيمة ( المادة 302 من قانون الطابع ) :السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة و الجماعات المحلية ( البلديات – الولايات)السيارات الَّتِي يتمتع مالكيها بامتيازات دبلوماسية أَوْ قنصليةسيارات الإسعافالسيارات المجهزة بعتاد صحيالسيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائقالسيارات المجهزة والمخصصة للمعوقينالسيارات المجهزة بوقود غاز البترول المميع وقود المادة 27 من قانون المالية (2011) أوغاز طبيعي وقود (المادة 11 من قانون المالية (2016)سيارات غير معنية بقسيمةالسيارات الجرارات والآلات الفلاحية الأخرىالسيارات أقل من (4) عجلات ( الدراجات النارية، والدراجات ذات المحرك …… الخ) الات الأشغال العمومية المقطورات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *