بب 100 مليون لعمال سلفية التربية لشراء سيارات

 

سيستفيد العاملين فِي قطاع التربية من قروض بـ 100 مليون لشراء سيارات جديدة، وَذَلِكَ مرة واحدة فَقَطْ لِكُلِّ مستفيد فِي مساره المهني.

كشف مصدر نقابي  ان اللجنة الوَطَنِية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوَطَنِية، وضعت أربعة شروط لتمكين المُوَظَّفِينَ والعمال من الاستفادة من قرض لشراء سيارة، من أبرزها أن لَا يكون المستفيد متواجدا فِي عطلة طويلة المدى، وَأَن لَا يكون مدينا لَدَى لجنة الخدمات، فِي حين أقدمت اللجنة عَلَى تحديد ضوابطها العامة فِي مجال “سلفة المركبة”، وَذَلِكَ تزامنا واستئناف نشاط استيراد وصناعة السيارات ببلادنا.

وَفِي هَذَا الصدد، سيحصل المستخدم وَفِي حال توفره عَلَى كافة الشروط، عَلَى قرض قيمته المالية 100 مليون سنتيم، يمنح لَهُ مرة واحدة خِلَالَ مساره المهني، عَلَى أن يتم إسقاط الاستفادة عَنْ المُوَظَّفِينَ والعمال المدانين والمتواجدين فِي عطلة.

وجاء فِي الضوابط العامة الَّتِي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، فِي الفصل الرابع والمتضمن “سلفة شراء مركبة”، شروط الاستفادة الأربعة، ويتعلق الأمر حَسَبَ فحوى المادة 107، بِأَنَّ لَا يكون المعني بِالأَمْرِ فِي عطلة طويلة المدى، إِلَى جانب ألا يكون مدينا لَدَى لجنة الخدمات الاجتماعية، علاوة عَلَى أن تكون مُدَّة الإحالة عَلَى التقاعد أقل من مُدَّة تسديد القرض، فِي حين يَجِبُ أن تقتصر الاستفادة عَلَى أحد الزوجين العاملين فِي القطاع.

وَبِخُصُوصِ الملف المطلوب للحصول عَلَى القرض، أَكَّدَتْ المادة 108 من ذات الضوابط العامة، وَالَّتِي تحكم تسيير الخدمات الاجتماعية، عَلَى أن المستفيد مطالب بإحضار استمارة، شهادة عمل حديثة، كشف مجمل الخدمات أَوْ شهادة إدارية للأعوان، كشف الراتب لآخر شهر قبل إيداع الملف عَلَى الأَقَلِّ، شهادة الإعفاء من الديون تجاه اللجنة وشهادة عائلية، بالإِضَافَةِ إِلَى تَقْدِيم كل من عقد السلفة الاجتماعية مصادق عَلَيْهِ مِنْ طَرَفِ مصالح البلدية، يسلم مِنْ طَرَفِ اللجنة الولائية، وكالة اقتطاع مصادق عَلَيْهَا مِنْ طَرَفِ مصالح البلدية، تسلم مِنْ طَرَفِ اللجنة الولائية، وصل مساهمة الموظف، كَمَا تقرر أن يكون الاقتطاع عَلَى مُدَّة 50 شهرا أي عَلَى مدار أربع سنوات وشهرين.

دراسة ملفات الاستفادة من القروض عَلَى ثلاث فئات

وَفِي نفس السياق، لفتت الضوابط العامة نفسها إِلَى أَنَّ دراسة ملفات الاستفادة من سلفة السيارة، تَتِمُّ حَسَبَ تصنيف تمَّ ابتكاره لِهَذَا الغرض، وَذَلِكَ بناء عَلَى المادة 68، حَيْتُ توزع عَلَى ثلاث فئات، حَسَبَ نسبة كل فئة مِنْ عَدَدِ الملفات المودعة لَدَى اللجنة، وَالبِتَّالِي فالتصنيف الأول يَخُصُّ فئة المُوَظَّفِينَ والعمال اللَّذِينَ يتوفرون عَلَى خبرة مهنية من سنة إِلَى أقل من 11 سنة، فِي حين تخص الفئة الثَّـانِيَة المستخدمين اللَّذِينَ يتوفرون عَلَى خبرة مهنية من 11 إِلَى أقل من 21 سنة، وَكَذَا الفئة الثَّـالِثَة وَالَّتِي تمس المُوَظَّفِينَ والعمال اللَّذِينَ اكتسبوا خبرة مهنية من 21 إِلَى 32 سنة فما فَوْقَ.

وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بـ”سلم التنقيط” الَّذِي ستعتمده اللجنة الوَطَنِية واللجان الولائية، فِي دراسة ملفات الاستفادة من القرض، أَكَّدَتْ المادة 69 عَلَى أَنَّهُ سَيَتِمُ الأخذ بعين الاعتبار معيار “الأقدمية” فِي القطاع، بمنح نقطة عَنْ كل سنة خبرة عَلَى أن لَا تَتَعَدَّى 32 سنة، فِي حين يتم منح ثلاث نقاط عَنْ معيار “ثنائي فِي القطاع”، فِي حين يتم الأخذ بعين الاعتبار معيار “أقدمية إيداع الملف”، بإعطاء نقطة عَنْ كل سنة، عَلَى أن يتم تقييم المعنيين عَنْ معيار “الأولاد” بمنح نقطة عَنْ كل طفل كحد أقصى.

كَمَا أَشَارَتْ نفس الضوابط العامة إِلَى اللجنة الوَطَنِية للخدمات الاجتماعية، وبناء عَلَى المادة 65، ستساهم فِي شراء سيارات لموظفي وأعوان قطاع التربية الوَطَنِية، بسلفة، حَسَبَ نوعية المركبة والحصص المخصصة لِكُلِّ ولاية، عَلَى أن لَا تَتَعَدَّى قيمتها 100 مليون سنتيم كحد أقصى.

الاستفادة من القرض.. مرة واحدة فِي المسار المهني

وَفِي هَذَا الصدد، أَكَّدَتْ المادة 70 عَلَى أن الاستفادة من سلفة شراء سيارة، لَا يكون إلَّا مرة واحدة فِي المسار المهني، غير أَنَّهُ وَفِي حالة استفادة أحد “ثنائي القطاع” من هَذِهِ السلفة يعتبر الزوج مستفيدا، وَذَلِكَ حَسَبَ مَا تنص عَلَيْهِ المادة 71.

وَأَشَارَتْ الضوابط العامة فِي مادتها 106 إِلَى أَنَّ اللجنة الوَطَنِية تتعاقد مَعَ الوكالات والشركات المختصة فِي بيع السيارات، فِي حين تقوم بتحديد أولا نسبة استفادة كل لجنة وفق عدد العمال وثانيا تحرص عَلَى ضبط مساهمتها والمقدرة بمليون دينار لِكُلِّ استفادة كحد أقصى.

وإضافة إِلَى مَا سبق، فَإِنَّ المستفيدين مطالبون وجوبا بإيداع الملفات لَدَى اللجنة الولائية، وَالَّتِي يتم تحويلها للجنة الوَطَنِية بمداولة، عَلَى أن يكون الموظف أَوْ العامل مدعوا لدفع مساهمته الشخصية فِي حساب اللجنة الوَطَنِية والمقدرة بنسبة 50 بالمائة من إجمالي السلفة، أي مَا يعادل 50 مليون سنتيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *