صدور قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور في الجريدة الرسمية

صدور قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور فِي الجريدة الرسمية

القانون الجديد يطبق عَلَى حالات تزوير الوثائق والمحررات والنقود والسنداتالقانون الجديد يطبق عَلَى حالات التزوير للحصول عَلَى الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءاتالقانون يطبق أيضًا عَلَى حالات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلاماتالقانون يطبق عَلَى حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أَوْ الأسماءالقانون يفرض عقوبة الحبس بَيْنَ 5 و7 سنوات عَلَى مرتكب جريمة التزويرالقانون يفرض عقوبة الحبس بَيْنَ 3 و5 سنوات عَلَى كل من تحصل عَلَى وثيقة بالتزويرالحبس بَيْنَ 5 و10 سنوات لِكُلِّ موظف عمومي أمر أَوْ سلم وثيقة باستعمال التزويرالحبس بَيْنَ سنة و3 سنوات لمزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباءالحبس بَيْنَ 3 و5 سنوات لِكُلِّ طبيب منح شهادة طبية كاذبة عَلَى سبيل المحاباة أَوْ قدم معلومات خاطئة حول مريض أَوْ عَنْ سبب وفاةالسجن بَيْنَ 20 و30 سنة لِكُلِّ قاض أَوْ موظف أَوْ ضابط عمومي ارتكب عَنْ قصد تزويرا فِي محررات عمومية أَوْ رسمية أثناء تأدية وظيفتهالحبس بَيْنَ 3 و5 سنوات لِكُلِّ من يتحصل عَنْ طَرِيقِ التصريح الكاذب عَلَى إعانات أَوْ مساعدات مالية أَوْ مادية بِمَا فِيهَا الحصول عَلَى عقار أَوْ سكن أَوْ إعفاءات أَوْ منح أَوْ مزاياالحبس بَيْنَ 5 و10 سنوات لِكُلِّ من تحصل عَلَى إعانات أَوْ مساعدات مالية أَوْ مادية بِمَا فِيهَا الحصول عَلَى عقار أَوْ سكن أَوْ إعفاءات أَوْ منح أَوْ مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أَوْ الإيواء أَوْ الوثائق الجبائية أَوْ الصحية أَوْ شهادات العوز والإعاقةالسجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقديةالسجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم الَّتِي تصدرها الخزينة العموميةإذا كَانَت قيمة النقود أَوْ العملة الرقمية أَوْ السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فَإِنَّ العقوبة تكون بالسجن بَيْنَ 10 و20 سنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *