فتح منصة التسجيل بنظام التقاعد لأفراد الجالية

 

إطلاق مِنَصَّة التسجيل بنظام التقاعد لأفراد الجالية :

دَخَلَت البوابة الإِِلِكْترُونِيَّة الخَاصَّة بالانتساب الإرادي لأعضاء الجالية الوَطَنِية بالخارج فِي النظام الوطني للتقاعد حيز الخدمة، حَسَبَ مَا كشفت عَنْهُ وِزَارَة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فِي بيان لَهَا.

وجاء فِي البيان: “تعلم وِزَارَة العمل والتشغيل والضمان الاجتماغعي أعضاء الجالية الوَطَنِية بالخارج الراغبين بالانتساب الإرادي فِي النظام الوطني للتقاعد أَنَّهُ قَد تمَّ فتح البوابة الإِِلِكْترُونِيَّة الخَاصَّة بِذَلِكَ إِبْتِدَاءً مِنْ 06 مارس 2023 عبر الرابط الآتي:

teledeclaration.cnas.dz

و تذكر الوزارة بِأَنَّ هَذَا الإجراء يعد تكريسا لالتزام رَئِيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رقم 51 وَالَّذِي ينص عَلَى حماية الجالية الوَطَنِية فِي الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم فِي التجديد الوطني.

الانتساب الإرادي في نظام التقاعد .. فتح البوابة الإلكترونية لأفراد الجالية

هَذِهِ كيفيات انتساب أفراد الجالية الجزائرية إِلَى نظام التقاعد

ويوم 5 جانفي 2023، نشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري الَّذِي يحدد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بانتساب أفراد الجالية لنظام للتقاعد.

وحدد القرار المؤرخ فِي 5 جانفي سنة 2023، الموقع من قبل وَزِير وَزِير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير الشؤون الخارجية كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوَطَنِية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد.

وجاء فِي القرار 12 مادة توضح طريقة الإشتراك والإستفادة من نظام التقاعد وجاءت كالتالي:

المادة الأُوْلَى : يهدف هَذَا القرار إِلَى تحديد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي الأفراد الجالية الوَطَنِية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المَرْسُوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ فِي 22 . ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.

المادة الثَّـانِيَة : يتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد مِنْ طَرَفِ المعنيين بعد قبول انتسابهم مِنْ طَرَفِ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عَلَى أساس طـلـب انـتـسـاب شخصي وملف يقدمان بطريقة إلكترونية أَوْ مباشرة مِنْ طَرَفِ أفراد الجالية الوَطَنِية المقيمين بالخارج اللَّذِينَ يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 3 من المَرْسُوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ فِي الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.

ويتضمن الملف المــذكور نُسْخَة مــن بـطــاقــة التـسـجـيل الـقنـصـلي وشهــادة المـيــلاد ونسخة من الصفحة الأُوْلَى لجواز السفر ووثيقة تثبت الحالة المهنية للمعني.

المادة الثَّـالِثَة : يتم قبول الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بعد التَأَكُّد من صِّحَة المَعْلُومَات المقدمة مِنْ طَرَفِ المعنيين بالتنسيق بَيْنَ مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي ومصالح الوزارة المكلّفة بالجالية الوَطَنِية بالخارج. وتحدد كيفيات التنسيق وتبادل المَعْلُومَات باتفاق مشترك بَيْنَ المصالح المذكورة فِي الفقرة أعلاه.

المادة الرَّابِعَة : يعتبر المبلغ المصرح بِهِ الأساس الَّذِي يعتمده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للأجال المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويدفع المنتسبون اشتراكات الضمان الاجتماعي عَلَى أساس القاعدة المذكورة فِي الفقرة أعلاه الَّتِي يَجِبُ ألا تقل عَنْ ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول بِهِ خِلَالَ الشهر الموالي لِكُلِّ ثلاثي

المادة الخَامِسَة : يحسب المبلغ المستحق للاشتراك الَّذِي يناسب القيمة بالدينار الجزائري بالعملات القابلة للتحويل عَلَى أساس سعر الصرف السائد يوم التنازل عَنْ العملة.

فِي حالة دفع المنتسبين اشتراكات الانتساب الإرادي عَلَى أساس المبلغ الأدنى المنصوص عَلَيْهِ فِي المادة 10 من المَرْسُوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ فِي الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يَتَحَمَّلُ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فارق سعر الصرف بَيْنَ يوم الدفع ويوم التنازل عَنْ العملة من الحساب المفتوح المذكور فِي المادة 8 أدناه.

المادة السَّـادِسَة : يدفع المنتسبون مبلغ اشتراكات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد فِي الحساب البنكي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكور فِي المادة 8 أدناه.

المادة السَّّابِعَة : يمكن المنتسب تعيين ممثله فِي الجزائر مَعَ إفادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمعلومات الشخصية عَنْهُ.

المادة الثَّـامِنَة : يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بفتح حساب لَدَى بنك وطني بالدينار الجزائري يخصص لِإِسْتِقْبَالِ دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد.

المادة التَّـاسِعَة : يتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عَنْ طَرِيقِ التحويل البنكي أَوْ عَنْ طَرِيقِ التسديد ببطاقة دفع دولية مِنْ طَرَفِ المنتسبين فِي الحساب البنكي الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المفتوح لِهَذَا الغرض.

ويمكن أيضًا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر فِي الحساب المذكور فِي المادة 8 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة العاشرة : يَتَعَيَّنُ عَلَى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إبرام اتفاقية مَعَ البنك الَّذِي يختاره تحدد فِيهَا الإجراءات التقنية والمالية المتعلقة بالحساب المنصوص عَلَيْهِ فِي المادة 8 أعلاه.

المادة الحادية عشر : فِي حالة وقوع نزاع حول عملية دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، فَإِنَّ تسويته تَتِمُّ طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما فِي هَذَا المجال.

المادة اثنا عشر : ينشر هَذَا القرار فِي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *