تفاصيل دقيقة عن سكنات البيع بالإيجارعدل.. و إطلاق عدل 3

يتسائل العديد من المواطنين الجزائريين، حول إمكانية إطلاق مشروع سكنات البيع بالإيجار “عدل3” مستقبلا أَوْ لَا.

وَكَانَ وَزِير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي قَد تطرق إِلَى هَذَا الموضوع خِلَالَ جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الاسئلة الشفوية.

وَفِي إجابته عَلَى أسئلة نواب البرلمان، قَالَ بلعريبي، إن إطلاق عدل 3 غير وارد فِي الوقت الراهن وَسَيَتِمُّ النظر فِيهِ مستقبلا.

وأضاغ الوزير بأنه لَا يمكن إعطاء السكنات الشاغرة ووضعها ضمن المواقع المختارة مَا لَمْ يتم الفصل فِيهَا بعد، مشيرا إِلَى أَنَّ التحريات أظهرت أن ساكنيها كانوا قَد استفادوا من صيغ اخرى.كشف المدير العام للوكالة الوَطَنِية لِتَحْسِينِ السكن و تطويره “عدل AADL” للنهار TV انه سَيَتِمُ توزيع 9750 وحدة سكنية بصيغة “عـدل “. وَذَلِكَ بمناسبة ذكرى عيد النصر المصادف ليوم 19 مارس من كل سنة.وَخِلاَلَ نزله ضيفا لبرنامج تساؤلات أعلن فيصل زيتوني انه سَيَتِمُ صب فِي المنصة 26 ألف و500 شهادة تخصيص يوم 19 مارس.اما بخصوص الطعون قَالَ المدير العام لوكالة عدل تمَّ قبول 4565 طعن وسيستخرج أصحابه أوامر الدفع بِتَارِيخ 19 مارس أَيْضًا.مِنْ جِهَتِهِ صرح حصريا للنهار TV المدير العام للسكن محـمد مرجاني انه سَيَتِمُ توزيع أزيد من 23 ألف وحدة سكنية بمناسبة ذكرى عيد النصر. كَمَا سَيَتِمُ توزيع بالمناسبة 2600 وحدة سكنية عمومي إيجاري” سوسيال كَمَا قَالَ مرجاني فِي برنامج تساؤلات انه تمَّ توزيع أزيد من 920 ألف سكن من سنة 2020 إِلَى غاية 2022. و740 ألف وحدة سكنية جاري إنجازها خِلَالَ سنة 2023.

ماذا يَعْنِي البيع بالإيجار؟

البيع بالإيجار هِيَ صيغة تسمح بالحصول عَلَى مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مُدَّة الإيجار المحددة فِي إِطَارِ عقد مكتوب.سعر السكن بصيغة البيع بالإيجار يحدد عَلَى أساس التكلفة النهائية للبناء مَعَ حساب قيمة الحصول عَلَى الأرضية إضافة إِلَى تكاليف التسيير التقني والإداري الَّتِي يتم حسابها عَلَى أساس الفترة الَّتِي تستغرقها عملية تحويل الملكية.

مَا هِيَ شروط البيع بالإيجار؟

يتاح البيع بالإيجار لِكُلِّ شخص و زوجه لَا يملك أَوْ لَمْ يسبق لَهُ أن:يتـاح البـيع بـالإيجـار لـكل طالب يـتراوح دخـلـه بـين مــبـلـغ يـفــوق أربـعــة وعــشـرين (24) ألـف ديــنـار ويساوي ست (6) مرات الدخـل الوطني الأدنى المضمون و لَا يمـــلك أَوْ لـم يــســـبـق لـه أن تــمـــلك هــــو أَوْ زوجه مـــلـــكـــيــة كامـلـة لقـطعـة أرض صـالحـة لـلبـنـاء أوعـقـارا ذا اسـتـعـمـال سكنـي وَلَمْ يستفـد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن او لشرائه

من هم المستفيدون؟

لَا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عَلَيْهِ فِي الإجراءات القانونية الخَاصَّة بِذَلِكَ إلَّا مرة واحدة لنفس الشخص.يَجِبُ عَلَى كل من يطلب شراء مسكن فِي إِطَارِ البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لَا تقل عَنْ 25 بالمائة من ثمن المسكن.وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أيضًا أن يثبت مُسْتَوَى من المداخيل تسمح لَهُ بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة فِي آجالها محسوبة عَلَى أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن مضاف إِلَيْهَا مصاريف التسيير والتحيين فِي حدود المدة المتفق عَلَيْهَا بَيْنَ طرفي العقد.وَفِي كل الحالات، يَجِبُ أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن، بعد خصم مبلغ الدفعة الأُوْلَى عَلَى مَدَى مُدَّة لَا تتجاوز خمسة وعشرين (25) سنة.يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعو عَلَى المتفق عَلَيْهَا.يَجِبُ عَلَى المستفيد ان يسدد فِي كل الحالات وقبل ان يتجاوز عمره سبعين (70) سنة مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن.غير أَنَّهُ، يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هَذَا الحد اَلأَقْصَى للسن، فِي حالة إلتزام المستفيد، عِنْدَ تسديد الدفعة الأُوْلَى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله.يمكن لِكُلِّ مستفيد من مسكن فِي إِطَارِ البيع بالإيجار أن يسدد عدة أقساط قبل حلول مَوعِد استحقاقها.وَفِي هَذِهِ الحالة يَجِبُ عَلَى المتعهد بالترقية العقارية أن يعدل رزنامة استحقاق الأقساط الَّتِي سبق تحديدها.يترتب عَلَى تسديد المستفيد الدفعة الأُوْلَى والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كَمَا هِيَ محددة فِي رزنامة استحقاق الأقساط المنصوص عَلَيْهَا، إعداد عقد للبيع بالإيجار بَيْنَ الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية وبين المستفيد.يترتب عَلَى عدم تسديد المستفيد ثلاثة (3) أقساط متتالية تَطْبِيق زيادة 5 بالمائة فِي مبلغ القسط الشهري.وَفِي حالة التأخر عَنْ دفع ستة (6) أقساط شهرية يفسخ عقد البيع بالإيجار عل حساب المستفيد، ويحتفظ المتعهد بالترقية العقارية فِي هَذِهِ الحالة بحق رفع دعوى لَدَى الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني.يخضع المستفيدون من البيع بالإيجار لقواعد الملكية المشتركة كَمَا هِيَ محددة فِي التشريع والتنظيم المعمول بهما.يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من يقيم بمسكن إيجاري عمومي يتوفر عَلَى الشروط المذكورة أعلاه عَلَى أن يلتزم بإعادة المسكن المعني إِلَى الهيئة المؤجرة بِمُجَرَّدِ استلامه المسكن موضوع البيع بالإيجار.مَا هِيَ كيفيات البيع بالإيجار؟يقدم طلب شراء مسكن فِي إِطَارِ البيع بالإيجار إِلَى المتعهد بالترقية العقارية المعني بعد تحريره عَلَى مطبوع يحدد نموذجه الوزير المكلف بالسكن(انظر النموذج عَلَى موقع الوزارةيرفع الطلب خِلَالَ آجال يحددها المتعهد بالترقية العقارية فِي إعلانات اشهارية.تعالج الطلبات حَسَبَ الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.يحرر عقد البيع بالايجار لَدَى مكتب موثق(انظر نموذج العقد فِي موقع الوزارة mhuv.gov.dz ).يَجِبُ أن يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بالإيجار فِي حالة عدم احترام المستفيد احد الشروط الَّتِي يتضمنها.

مَا هِيَ الحالات الاستثنائية؟

فِي حالة الطردفي حالة اتخاذ قرار بالطرد تقوم الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية برد الدفعة الأُوْلَى بعد خصم الأقساط الَّتِي لَمْ يسددها شاغل المسكن وكَذَلِكَ مبلغ نفقات إصلاح الاتلافات الَّتِي يحتمل أن تكون ألحقت بالمسكن.يمكن إسناد عملية تقدير مبلغ إصلاح الاتلافات إِلَى خبير معتمد.تنقل ملكية المسكن المعني وِفْقًا للقواعد المعمول بِهَا بعد تسديد ثمن المسكن بكامله.

فِي حالة الوفاة؟فِي حالة وفاة المستفيد يعترف للورثة بحق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالإيجار. لَا يمكن للمستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عَنْ مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته 10 سنوات .

المراجع القانونية:

المَرْسُوم التنفيذي رقم 01- 105 المؤرخ فِي 23 أفريل 2001. الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة فِي 29 افريل 2001. المعدل والمتمم وَكَذَا نصوصه التطبيقية

اقتناء سكن البيع بالإيجار “عدل”كَيْفَ يقدم الطلب؟

يتم تَقْدِيم طلب الحصول عَلَى مسكن بصيغة البيع بالإيجار عَلَى مُسْتَوَى الهيئات التابعة للوكالة الوَطَنِية لترقية السكن وتطويره”وكالة عدل” وَذَلِكَ فِي استمارة خاصة.يتم إيداع الطلب عَلَى مُسْتَوَى الشبابيك المفتوحة لِهَذَا الغرض عَلَى مُسْتَوَى الوكالة.ويكون الطلب مرفقا بِالوَثَائِقِ المشار إِلَيْهَا فِي الاستمارة الخَاصَّة.ويدخل هَذَا العرض حيز التطبيق عِنْدَ الإعلان عَنْ افتتاح الاكتتاب فِي “الوكالة” لشراء مسكن فِي إِطَارِ صيغة البيع بالإيجار تَتِمُّ عملية البيع فِي إِطَارِ التنظيم والتشريع الساريان فِي هَذَا المجال.

كَيْفَ تَتِمُّ دراسة الطلب؟

يترأس لجنة دراسة الملفات المدير العام للوكالة أَوْ ممثل عَنْهُ ممثله الموكل قانونا وتتكون من:ممــثل مـوكـل قـــانـــونــا من طــــرف المــــديــــر المـــكــلف بـالـسكن فـي الولايـة المعـنـيـة ببرنامج السكن الموجه للبيع بالإيجار.ممثل موكل قانونا مِنْ طَرَفِ المدير العام للصندوق الوطني للسكن.يمكن إِذَا استدعى الأمر ذَلِكَ تَوْسِيع اللجنة إِلَى أعضاء آخرين خاصة إِلَى ممثل الوزير المكلف بالسكن.وَفِي حال كَانَ عدد الملفات الَّتِي تمَّ قبولها مِنْ طَرَفِ اللجنة يفوق عدد السكنات المسجلة فِي البرنامج، فانه يَتَعَيَّنُ إخطار أصحاب الملفات اللَّذِينَ لَمْ يتم اختيارهم كتابيا. مَعَ توضيح بأنه تمَّ تسجيل طلباته وانه بإمكانهم الاحتفاظ بطلباتهم للاستفادة من مسكن فِي إِطَارِ البرامج المقبلة بالبيع بالإيجار.وَفِي هَذِهِ الحالة يَجِبُ عَلَى صاحب الملف الَّذِي تمَّ قبوله تَأْكِيد وعبر رسالة بريدية طلبه الأولي حول بَرَامِج السكن المستقبلية الَّتِي تنجزها الوكالة.أشغال اجتماع اللجنة تتوج بمحضر اجتماع يوقع مِنْ طَرَفِ جميع الأعضاء.يَجِبُ أن يحتوي محضر الاجتماع عَلَى ألقاب وأسماء كل أصحاب الملفات وَالَّتِي تمَّ دراستها، وَيَتَعَيَّنُ إبراز بِالنِسْبَةِ لِكُلِّ واحد مِنْهُمْ :

تَارِيخ تسجيل عِنْدَ قبول الطلبقيمة المساهمة الشخصيةفترة دفع القيمة المتبقية من سعر السكن.نوع المسكن وموقعه وبالأخص بِالنِسْبَةِ للعمارة.

يتم توجيه نُسْخَة من المحضر إِلَى الوزير المكلف بالسكن.يَجِبُ تسجيل كل المستفيدين فِي سجل وطني خاص بِهَذِهِ العملية يتم فتحه عَلَى مُسْتَوَى المديرية العامة للوكالة.وَعَلَى ضوء تِلْكَ السجلات والمَعْلُومَات الَّتِي تتضمنها، وَكَذَا تِلْكَ الموجود فِي السجل الوطني، يتم إعداد إحصائيات كل ثلاثة أشهر مِنْ أَجْلِ تحليل تطور مَدَى الاستجابة لطلبات الحصول عَلَى سكت بالبيع بالإيجار.ويتم إرسال هَذِهِ الإحصائيات مَعَ التحليل كل ثلاثة أشهر إِلَى الوزير المكلف بالسكن.كَيْفَ يتم ترسيم قرارات الاستفادة من سكن بالبيع بالإيجار؟يتم إخطار كل المستفيدين اللَّذِينَ تمَّ قبول ملفاتهم من قبل اللجنة وَذَلِكَ عبر مصالح الوكالة الَّتِي توجه لَهُمْ رسالة فِي هَذَا الشأن، وتتم دعوته لدفع 10 بالمائة من ثمن المسكن.أَمَّا بِالنِسْبَةِ لـ15 بالمائة المتبقية من 25 بالمائة الَّتِي يستوجب عَلَى المستفيد دفعها فِي إِطَارِ المساهمة الشخصية فسيتم دفعها حَسَبَ الكيفيات التالية:

  1. 5% من ثمن المسكن عِنْدَ استلام المستفيد المسكن،
  2. 5% من ثمن المسكن أثناء السنة الأُوْلَى من شغل المسكن ،
  3. 5% من ثمن المسكن أثناء السنة الثَّـانِيَة من شغل المسكن ،يَجِبُ إيداع وصل دفع ـ10 بالمائة من ثمن المسكن عَلَى مُسْتَوَى مصالح “الوكالة” ليتم تسجيله فِي مِلَفّ المعني.

قبل تسليم مفاتيح المسكن للمستفيد، يتم التوقيع عَلَى عقد بَيْنَ هَذَا الأَخِير والوكالة الوَطَنِية لِتَطْويرِ السكن وتحسينهن وَذَلِكَ بعد دراسة توثيقية حَسَبَ النموذج المصادق عَلَيْهِ بقرار من الوزير المكلف بالسكن.بعد استلام المستفيد للسكن، يَجِبُ القيام بزيارة رفقة المصالح التقنية التابعة للمرقي العقاري وتحرير محضر يتم التوقيع عَلَيْهِ من قبل الطرفين.

فِي حالة وجود خلاف؟كل احتجاج عَلَى أي قرار للجنة يتم تسجيله عَلَى أساس انه طعن عَلَى مُسْتَوَى اللجنة الخَاصَّة الَّتِي ينشئها الوزير المكلف بالسكن بموجب قرار.فِي حالة لَمْ يقم المستفيد بِشَكْل مسكنه فِي ظَرْفِ ثلاثة اشعر بعد استلامه للمفاتيح، فانه بالإمكان إعادة النظر فِي قرار الاستفادة من البيع بالإيجار وَقَد يصل الحد إِلَى فسخ العقد.المراجع القانونية :المَرْسُوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ فِي 23 أفريل 2001القرار الوزاري رقم 10 لتاريخ 23 جويلية 2001.

سكن البيع بالايجار (معايير المساحة والرفاهية المطبقة عَلَى المساكن الموجهة الموجهة للبيع بالإيجار)

يتشكل نمط بَرَامِج السكنات البيع بالإيجار من سكن ذو ثلاث غرف، بمساحة 70م2، وسكن ذو أربع غرف بمساحة 85 م2 مَعَ نسبة زيادة ب( 3% ).يَتَكَوَّنُ كل سكن من :قاعة الجلوس،غرفتين،مطبخ ،قاعة حمام،المرحاض،مكان الممر،مساحة للتخزين،البهو،المنشر.

تشكل المساحات الداخلية الصافية للعناصر المذكورة (من 1 إِلَى 7)المساحة القابلة للسكن.التنظيم الوظيفي للسكن البيع بالايجار

يَجِبُ أن يضمن توجيه السكنات دخول أشعة الشمس إِلَى قاعة الجلوس، المطبخ وجانب من الغرف.يقدر الارتفاع الأدنى الصافي للسقف بـ 2.90 م.يَجِبُ أن وضع غرفة الجلوس عِنْدَ المدخل، للسماح بوصول مباشر للزوار، دون المرور بالمجالات المخصصة للحياة الخَاصَّة للعائلة.يَجِبُ أن تَتَرَاوَحُ مساحة الغرفة مَا بَيْنَ 12 و13 م2.يَجِبُ أن يوفر المطبخ زيادة عَلَى وظائفه المعتادة، إمكانية اخذ الوجبات وتكون مساحته تفوق 11 م2تحدد المساحة الدنيا للحمام بـ 12 م2تحدد المساحة الدنيا للمرحاض بـ 1.5م². يَجِبُ أن يكون مصمما بِحَيْثُ لَا يشكل أي ضيق وظيفي.

منشر لَا يقل عرضه عَنْ 1.40 م يَجِبُ أن يكون امتداد للمطبخ.يَجِبُ حجب الملابس عَنْ المنظر الخارجي مَعَ التمتع بأشعة الشمس .

يمكن استغلال هَذِهِ المساحة عِنْدَ الحاجة كمكان وظيفي مرفق للمطبخ.البهو لَا يقل عرضه عَنْ 1.40 م يَجِبُ أن يكون امتداد لغرفة الجلوس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *