بب مراجعة شرط الحد الأقصى للدخل المشترك في ملفات الاستفادة من “LPA” و”عدل”
أثير مِلَفّ شرط الحد اَلأَقْصَى للدخل المشترك للزوجين فِي ملفات الاستفادة من صيغ السكن المدعم “عدل” و”آل بي يا”، لَا سيما بعد الزيادات المعتبرة فِي الأجور الَّتِي شملت فئات واسعة من العمال والموظفين، مِمَّا أَدَّى إِلَى تَجَاوز عَدَدُُ مِنَ الأزواج للسقف المحدد سابقا.
وَفِي هَذَا الشأن، راسل نائب بالمجلس الشعبي الوطني عَنْ المدية وَزِير السكن، محمد طارق بلعريبي، لمراجعة شرط الحد اَلأَقْصَى للدخل المشترك للزوجين ضمن الصيغتين، بِمَا يتماشى مَعَ الزيادات الأخيرة فِي الأجور والظروف الراهنة والارتفاع المستمر فِي أسعار السكن” وَهُوَ الوضع الَّذِي “قَد يحرم شريحة معتبرة من المواطنين من حقهم فِي الاستفادة من هَذِهِ الصيغ، رغم استمرار حاجتهم الفعلية إِلَى سكن لائق ومدعوم”، يقول النائب.
يشار إِلَى أَنَّ السكن الترقوي المدعم موجه لطالبي السكن المؤهلين للحصول عَلَى مساعدة الدولة من ذوي الدخل المتوسط علما أَنَّهُ ينجز مِنْ طَرَفِ مرقي عقاري، وتتم الاستفادة مِنْهُ عَنْ طَرِيقِ تركيب مالي يَتَكَوَّنُ من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، قرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة و مساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن.
وَلَا تحق الاستفادة من السكن الترقوي المدعم الشخص الَّذِي يمتلك ملكية كاملة لعقار ذو استعمال سكني؛ أرض موجهة للبناء؛ استفاد من سكن عمومي إيجاري أَوْ سكن اجتماعي تساهمي أَوْ سكن ريفي أَوْ سكن مكتسب فِي إِطَارِ البيع بالإيجار أَوْ من مساعدة الدولة فِي إِطَارِ شراء أَوْ بناء أَوْ حَتَّى تهيئة مسكن، وتنطبق هَذِهِ الشروط أيضًا عَلَى زوج مقدم الطلب.
وتقدر الإعانة المباشرة الَّتِي تمنحها الدولة لاقتناء سكن ترقوي مدعم بـ 70 مليون سنتيم عِنْدَمَا يكون الدخل أقل من أَوْ يساوي 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، و 40 مليون سنتيم عِنْدَمَا يتجاوز الدخل 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و أقل من أَوْ يساوي 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويتكون الدخل المحتسب، من دخل صاحب الطلب يُضَافُ إِلَيْهِ عِنْدَ الاقتضاء دخل الزوج، زيادة عَلَى الإعانة المباشرة الَّتِي تمنحها الدولة.
ويمكن الحصول عَلَى قرض بنكي بسعر فائدة مدعم من قبل خزينة الدولة، وحدد سعر الفائدة بنسبة 1 بالمائة بِالنِسْبَةِ للمستفيدين من إعانة الدولة.
ويختلف سعر التنازل، خارج الأعباء العقارية، للسكنات الترقوية المدعمة، حَسَبَ الأنماط والولايات، فبالنسبة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة، حدد سعر السكن من غرفتين بـ 2.500.000 دج ، السكن من ثلاث غرف بـ3.500.000 دج ، السكن من 4 غرف بـ 4.400.000 دج والسكن من 5 غرف بـ 5.400.000 دج.
وبالنسبة للبلديات التابعة لولايات الهضاب العُلْيَا، حدد سعر السكن من غرفتين بـ 2.200.000 دج، ثلاث غرف بـ 3.100.000دج، 4 غرف بـ 3.900.000 دج و 5 غرف 4.800.000 بـ دج للسكن.
وبالنسبة لولايات الجنوب، حدد سعر سكن فردي مَعَ فناء وسطح سهل المنفذ، مغلق ومغطى، فِي حالة مكتملة تماما من الخارج من أربعة ب 2.600.000 دج ،و5 غرف بـ 3.500.000 دج .
وبالنسبة للولايات الأخرى حدد السكن من غرفتين بـ 2.300.000 دج، 3غرف بـ 3.300.000 دج، 4 غرف بـ 4.100.000 دج و 5غرف بـ 5.100.000 دج للسكن.
ويستفيد السكن الترقوي المدعم من تخفيض عَلَى القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة، بمساهمة تقدر بـ 80 بالمئة بِالنِسْبَةِ لولايات الجزائر، وهران، عنابة و قسنطينة، 90 بالمئة بِالنِسْبَةِ لولايات الهضاب العُلْيَا و95 بالمئة بِالنِسْبَةِ لولايات الجنوب، والإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري.
أَمَّا بخصوص سكنات البيع بالإيجار “عدل” فَهِيَّ صيغة تسمح بالحصول عَلَى مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مُدَّة الإيجار المحددة فِي إِطَارِ عقد مكتوب، ويحدد سعره عَلَى أساس التكلفة النهائية للبناء مَعَ حساب قيمة الحصول عَلَى الأرضية إضافة إِلَى تكاليف التسيير التقني والإداري الَّتِي يتم حسابها عَلَى أساس الفترة الَّتِي تستغرقها عملية تحويل الملكية.
ويتاح البيع بالإيجار لِكُلِّ شخص و زوجه يتراوح دخله بَيْنَ مبلغ يفوق 24 ألف دج ويساوي 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون وَلَا يملك أَوْ لَمْ يسبق لَهُ أن تملك هُوَ أَوْ زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء أَوْ عقارا ذا استعمال سكني وَلَمْ يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أَوْ لشرائه.
وَلَا تتاح الاستفادة إلَّا مرة واحدة لنفس الشخص، ويجب عَلَى كل من يطلب شراء مسكن فِي إِطَارِ البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لَا تقل عَنْ 25 بالمائة من ثمن المسكن.
وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أيضًا أن يثبت مُسْتَوَى من المداخيل تسمح لَهُ بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة فِي آجالها محسوبة عَلَى أساس المبلغ المتبقي من ثمن المسكن مضاف إِلَيْهَا مصاريف التسيير والتحيين فِي حدود المدة المتفق عَلَيْهَا بَيْنَ طرفي العقد.
وَفِي كل الحالات، يَجِبُ أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن، بعد خصم مبلغ الدفعة الأُوْلَى عَلَى مَدَى مُدَّة لَا تتجاوز 25 سنة، ويتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهري.
ويجب عَلَى المستفيد أن يسدد فِي كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره 70 سنة مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن، غير أَنَّهُ، يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هَذَا الحد اَلأَقْصَى للسن، فِي حالة التزام المستفيد، عِنْدَ تسديد الدفعة الأُوْلَى، بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله.
ويمكن لِكُلِّ مستفيد من مسكن فِي إِطَارِ البيع بالإيجار أن يسدد عدة أقساط قبل حلول مَوعِد استحقاقها، وَفِي هَذِهِ الحالة يَجِبُ عَلَى المتعهد بالترقية العقارية أن يعدل رزنامة استحقاق الأقساط الَّتِي سبق تحديدها.
ويترتب عَلَى تسديد المستفيد الدفعة الأُوْلَى والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كَمَا هِيَ محددة فِي رزنامة استحقاق الأقساط المنصوص عَلَيْهَا، إعداد عقد للبيع بالإيجار بَيْنَ الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية وبين المستفيد.
ويترتب عَلَى عدم تسديد المستفيد 3 أقساط متتالية تَطْبِيق زيادة 5 بالمائة فِي مبلغ القسط الشهري، وَفِي حالة التأخر عَنْ دفع 6 أقساط شهرية يفسخ عقد البيع بالإيجار عل حساب المستفيد، ويحتفظ المتعهد بالترقية العقارية فِي هَذِهِ الحالة بحق رفع دعوى لَدَى الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني.
ويخضع المستفيدون من البيع بالإيجار لقواعد الملكية المشتركة كَمَا هِيَ محددة فِي التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمكن أن يستفيد مِنْهُ كل من يقيم بمسكن إيجاري عمومي يتوفر عَلَى الشروط، عَلَى أن يلتزم بإعادة المسكن المعني إِلَى الهيئة المؤجرة بِمُجَرَّدِ استلامه المسكن موضوع البيع بالإيجار.